الْخَمْسِمِائَةِ (1)- زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ مَئُونَةِ السَّنَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ فِي التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ (2) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى غَيْرِ وَاجِبِي النَّفَقَةِ.
(3) 15 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْإِنْسَانُ زَكَاتَهُ لِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ بَلْ يُسْتَحَبُّ تَخْصِيصُهُمْ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ11938- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ لَهُ قَرَابَةٌ- كُلُّهُمْ يَقُولُ بِكَ وَ لَهُ زَكَاةٌ- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
11939- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ (7) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ- وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ (عَلَى بَعْضٍ) (8)- فَيَأْتِينِي إِبَّانَ (9) الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ
____________