الْبِنْتِ عَلَى غَيْرِ الْجَدِّ كَأَبِيهِ مَعَ عَدَمِ قِيَامِهِ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْعُشْرِ عَلَى غَيْرِ الزَّكَاةِ.
11936- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)رَجُلٌ مَاتَ- وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ- وَ وُلْدُهُ مَحَاوِيجُ- إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً- فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ- وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (2) أَقُولُ: الْوَجْهُ فِيهِ مَا سَبَقَ (3) وَ يَأْتِي (4) عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.
11937- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ- وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِي كِسْوَتِهِمْ- وَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ- فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ- أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً- وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا- وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ- وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ- وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ- وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ
____________