11920- 5- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ أَ يُعْطَاهَا مَنْ لَهُ الدَّابَّةُ- قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَ الْعَبْدُ- فَإِنَّ الدَّارَ لَيْسَ نَعُدُّهَا مَالًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ عِنْدَهُ عُدَّةٌ لِلْحَرْبِ يَكْفِيهِ قِيمَتُهَا لِمَئُونَةِ السَّنَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُضْطَرّاً إِلَيْهَا11921- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْعُدَّةُ لِلْحَرْبِ- وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَبِيعُهَا وَ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ (أَوْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ- قَالَ يَبِيعُهَا وَ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ) (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7).
____________