11922- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ- أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ- أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ- إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ- فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ وَ لَا يَرْبَحُ فِيهِ مِقْدَارَ مَئُونَةِ سَنَةٍ لَهُ وَ لِعِيَالِهِ أَوْ وَجْهُ مَعِيشَتِهِ كَذَلِكَ11923- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ
____________و تقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في البابين 8، 9 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 12 فيه 5 أحاديث.