ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ أَوْ عَبْدٌ- أَ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ قَالا نَعَمْ- إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَا بِمَالٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لَيْسَا بِمِلْكٍ (2). 11918- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ لَنَا صَدِيقاً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَهُ دَارٌ تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ لَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ- كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ- سِوَى عَلَفِ الْجَمَلِ- وَ لَهُ عِيَالٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ- فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ بِبَيْعِ دَارِهِ- وَ هِيَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ- (أَوْ بِبَيْعِ خَادِمِهِ الَّذِي يَقِيهِ) (4) الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ- وَ يَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِيَالِهِ- أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ (5) مَعِيشَتُهُ وَ قُوتُهُ- بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ- وَ لَا يَبِيعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ.
11919- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ.
- لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَمْ يَكُنْ يَرَى الدَّارَ وَ الْخَادِمَ شَيْئاً.
____________