11905- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ- قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- قَالَ زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَا يَأْخُذُهَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ- أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا يَأْخُذُهَا- وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً- وَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ) (3).
11906- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ- وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).
11907- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ(ص) أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ- وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ
____________