سَوِيٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ.
11908- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ (2) لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ- مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ قَالَ نَعَمْ- قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قَالَ لَا أَدْرِي- قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ- فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ- قَالَ قُلْتُ: فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ- فِي طَعَامِهِمْ (3) وَ كِسْوَتِهِمْ وَ يُبْقِي مِنْهَا شَيْئاً يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ- وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ- حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (5).
11909- 5- (6) قَالَ: وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ- وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ- فَقَالَ قَدْ قَالَ لِغَنِيٍّ وَ لَمْ يَقُلْ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.
11910- 6- (7) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ
____________