قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ- قُلْتُ فَنُعْطِي (1) السُّؤَّالَ مِنْهَا شَيْئاً- قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ- فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً- ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصُولِ أَصَابِعِهِ.
11886- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ- قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ- قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ- قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ- قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.
11887- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَوْسِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ- فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ- وَ لِيَ زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَيْنَا- فَقَالَ أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ- فَقَالَ بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا- فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً- قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً- فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً- قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ- ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً- فَصُرَّهَا
____________