الزَّكَاةِ فِيهِمْ- فَمَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ- لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لَكُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَ أَيْنَ كَانَ.
11882- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)قَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً- نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا- فَقَالَ فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ- فَقَالَ إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ- فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ- وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْمٍ- إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ- وَ كَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ.
11883- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَكَاةَ الْمَالِ- وَ الصَّدَقَةَ إِلَى مُحْتَاجٍ غَيْرِ أَصْحَابِي- فَكَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ إِلَّا لِأَصْحَابِكَ.
11884- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النُّصَّابِ وَ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ- فَقَالَ لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ- وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ- وَ قَالَ الزَّيْدِيَّةُ هُمُ النُّصَّابُ.
11885- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا تَقُولُ فِي الزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ- قَالَ فَقَالَ هِيَ لِأَصْحَابِكَ- قَالَ
____________