11880- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ- قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ (4).
11881- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)كِتَاباً وَ هُوَ فِي الْحَبْسِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ طَوِيلٍ يَقُولُ فِيهِ وَ سَأَلْتَ عَنِ
____________