صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِي الْبَحْرِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا- وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.
أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا مِنْ تَعْلِيقِ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا تَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ لَا يُوجَدُ لَهَا مَوْضِعٌ (1) أَوْ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ فِي مَنْعِ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ فَرْضَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ مُحَالٌ عَادَةً وَ عَلَى تَقْدِيرِهِ فَبَابُ سَبِيلِ اللَّهِ وَاسِعٌ وَ الرِّقَابُ وَ الْمُسْتَضْعَفُونَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11888- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ.
11889- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الزَّكَاةُ غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْمَعْرُوفِينَ.
11890- 11- (4) وَ فِي التَّوْحِيدِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُؤَدِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَداً الْحَدِيثَ.
____________