حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَآبَادَ- وَ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَيْهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهُ (1) فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ- وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا (2) شَيْئاً- فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا.
11814- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ- أَوْ يَشْتَرِيهَا فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ- هَلْ عَلَيْهِ (4) عُشْرٌ قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ (5).
11815- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ فِيمَا أَخَذَهُ السُّلْطَانُ وَ إِنْ وَجَبَتْ فِيمَا يَبْقَى فِي يَدِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ زَكَاةِ حِصَّةِ الْعَامِلِ (8) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى جَوَازِ احْتِسَابِ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنَ الزَّكَاةِ لِمَا يَأْتِي فِي الْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ (9).
____________