11816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ (3)- فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ- إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَ (4) مَالًا- فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ وَ إِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةُ الْعُشْرِ- فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا- وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).
(6) 12 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ عِنْدَ إِدْرَاكِهَا وَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحَوْلُ وَ يَكْفِي الْخَرْصُ فِي مَعْرِفَةِ النِّصَابِ11817- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ
____________