وَ الْمُرَادُ بِالثِّمَارِ هُنَا مَا عَدَا الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعَ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
(3) 9 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَمَّا يَجِبُ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ11812- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ- مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِيمَةَ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ- إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا فِيهِ- فَأَجَابَ(ع)أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 10 بَابُ حُكْمِ حِصَّةِ السُّلْطَانِ وَ الْخَرَاجِ هَلْ فِيهِمَا زَكَاةٌ وَ هَلْ يُحْتَسَبُ مِنَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا11813- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ أَنَّهُ
____________و تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، و في الباب 14 من أبواب زكاة النقدين.
(7)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.