صَدَقَةٌ- فَقَالَ لَا إِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ.
11809- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْبُسْتَانِ يَكُونُ فِيهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ بِمَالٍ (2)- هَلْ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا.
11810- 3- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي زَكَاةِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ (4)- قَالَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ- وَ الْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ.
11811- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: تُتْرَكُ (6) لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً- وَ يُتْرَكُ مِنَ النَّخْلِ مِعَافَأْرَةٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ- وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي الْحَائِطِ- الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9)
____________