11748- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي التِّسْعَةِ الْأَصْنَافِ إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي السَّنَةِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.
11749- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ (4) بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ (5)- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً (6)- قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ (7) أَنَّهُ قَالَ- إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ- أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ- ثُمَّ خَرَجَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ- فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ- وَ قَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ- وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ- لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ
____________