مَالِهِ إِلَّا مَا حَلَّ عَلَيْهِ (1). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).
11746- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ. وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (4) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (5).
11747- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ- قَالَ لَا إِلَّا مَا فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ جَعَلَهُ حُلِيّاً بَعْدَ الْحَوْلِ وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (7).
____________ياتي ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الأبواب.