فِيهَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً- وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ (1) حُلِيّاً- أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ (2) مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ- وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ- فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ- فَضْلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
11745- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَبَاكَ قَالَ- مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا- فَقَالَ صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ- وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْهُ (6) ثُمَّ قَالَ لِي- أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ- فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ (7) مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لَا- قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ- ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ (8) عَنْهُ قُلْتُ لَا- قَالَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ- لَا يُؤَدِّي عَنْ
____________