بَلْدَةٍ لَا يَنْفُقُ فِيهَا مِثْلُهَا- فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا- قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ- مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ- فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (مِنْ فِضَّةٍ) (1)- وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ- قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ- إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ- قَالَ فَاسْبُكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ- ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3) 8 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ النَّقْدَيْنِ مَنْقُوشَيْنِ بِسِكَّةِ الْمُعَامَلَةِ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي التِّبْرِ وَ السَّبَائِكِ وَ النِّقَارِ (4)11724- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي نُقَرِ الْفِضَّةِ زَكَاةٌ.
11725- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الشَّيْءُ (7)- فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ
____________