11722- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي التِّسْعَةِ الْأَصْنَافِ- إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي السَّنَةِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 7 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ النِّصَابِ مِنَ النَّقْدَيْنِ ذَهَباً خَالِصاً أَوْ فِضَّةً خَالِصَةً أَوْ مَغْشُوشاً فِيهِ نِصَابٌ مِنَ النَّقْدِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْخَالِصِ عَنِ الْخَالِصِ أَوِ الْمُسَاوِي فِي الْغِشِّ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ الْغِشِّ وَ مَاكَسَ تَعَيَّنَ السَّبْكُ11723- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ- يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا- دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةً وَ ثُلُثٌ مِسّاً (6) وَ ثُلُثٌ رَصَاصاً (7)- وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ- فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي- وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ- قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى
____________المس- النحاس. (لسان العرب- مسس- 6- 219).
(7)- في نسخة- رصاص (هامش المخطوط).