أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ عَلَى بَيَانِ حُكْمِ الْفِرَارِ (3).
(4) 6 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُودِ النِّصَابِ بِعَيْنِهِ كَامِلًا طُولَ الْحَوْلِ وَ إِلَّا لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ11721- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ- كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً- ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِيَ عَشَرَ- فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا- قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ- فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً- فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ مَضَى (6) شَهْرٌ- فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ الْحَوْلُ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ- فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ- ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً- فَأَتَى عَلَى الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ- أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ نَعَمْ- وَ إِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا جَمِيعاً الْحَوْلُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَى صَدْرِهِ (8).
____________