أَ نُزَكِّيهِ- فَقَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ (1) الْحَوْلُ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ (2) فِيهِ زَكَاةٌ- وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ- قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ- ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبُكْهُ- فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ- شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).
11726- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (5) أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ- إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
11727- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ (7) عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَالِ- الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ- قَالَ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.
____________