دَرَاهِمَ- فَإِذَا زَادَتْ (1) فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ- وَ لَيْسَ فِي الْكُسُورِ شَيْءٌ الْحَدِيثَ.
11708- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ- وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ- فَقُلْتُ فَمَا فِي تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً- فَقَالَ لَيْسَ عَلَى التِّسْعَةِ وَ الثَّلَاثِينَ دِرْهَماً شَيْءٌ.
11709- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي الزَّكَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ- لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ- فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ- فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً غَيْرَ دِرْهَمٍ (4)- إِلَّا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ- فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سِتَّةُ الدَّرَاهِمِ (5)- فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سَبْعَةُ الدَّرَاهِمِ (6)- وَ مَا زَادَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ- وَ كَذَلِكَ الذَّهَبُ وَ كُلُّ ذَهَبٍ الْحَدِيثَ.
11710- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ الزَّكَاةُ الْفَرِيضَةُ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ- وَ لَا يَجِبُ
____________