فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْءٌ- وَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
11711- 12- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ- وَ لَا تَجِبُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ- وَ فِيمَا زَادَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ- وَ لَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَاتِ شَيْءٌ- وَ لَا تَجِبُ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ- وَ لَا تُعْطَى إِلَّا أَهْلَ الْوَلَايَةِ- وَ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 3 بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هِيَ رُبُعُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ11712- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ شَيْءٍ جَعَلَ اللَّهُ الزَّكَاةَ- خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ- أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ- بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ- وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ.
11713- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ
____________