مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ- فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
11705- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي الْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ- وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ- فَإِذَا زَادَتْ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ- فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ- وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُسُورِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ- وَ كَذَلِكَ الدَّنَانِيرُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.
11706- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالا فِي الْوَرِقِ فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ (4) خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (5)- وَ لَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ- وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ- فَيَكُونَ فِيهِ وَاحِدٌ.
11707- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ- فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ
____________