الذَّهَبِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّيِّفِ الْخَمْسَةِ (1) وَ الْعَشَرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيُعْطِيَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً (2).
11701- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ صَائِغٌ (4) أَعْمَلُ بِيَدِي- وَ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الْخَمْسَةُ وَ الْعَشَرَةُ فَفِيهَا زَكَاةٌ- فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- فَإِنَّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ.
11702- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)فِي كَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الزَّكَاةَ- فَقَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ- وَ إِنْ نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا الْحَدِيثَ.
11703- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ- وَ إِنْ نَقَصَتْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
11704- 5- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
____________