دِينَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَا (1) دِرْهَمٍ الْحَدِيثَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3).
11699- 15- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: لَا تَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ- وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (6) وَ فِي الْخُمُسِ فِي الْمَعْدِنِ وَ الْكَنْزِ (7).
(8) 2 بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْفِضَّةِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا11700- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- مَا أَقَلُّ مَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ- قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ
____________