نِصْفَ دِينَارٍ.
11697- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا فِي الذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ الْمِثْقَالِ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ لَا مُطْلَقِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ فِي الْعِشْرِينَ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ التَّخْصِيصُ بِمَا دُونَ الْعِشْرِينَ لِأَنَّ هَذَا عَامٌّ وَ ذَاكَ خَاصٌّ.
11698- 14- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ- وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً- وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا (5)- فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ- فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ- حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ
____________