ع قَالَ: فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ.
11693- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ- وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ شَيْءٌ الْحَدِيثَ.
11694- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الذَّهَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا- فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ- ثُمَّ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ إِذَا زَادَ الْمَالُ- فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَارٌ.
11695- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي الزَّكَاةِ أَمَّا فِي الذَّهَبِ- فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً شَيْءٌ- فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ الْحَدِيثَ.
11696- 12- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ- إِلَى أَنْ قَالَ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ- إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- تَكْنِزُهُ ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- فَتُؤَدِّيَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ- وَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً
____________