أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْءٌ- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ.
11665- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَأْخُذُ مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْئاً- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ الْحَدِيثَ.
11666- 3- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)السَّخْلُ- مَتَى تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ إِذَا أَجْذَعَ (3). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
11667- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (6) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ- الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ تُنْتَجُ.
11668- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
____________