وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 124 من 554

[صفحة 124]

هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَيْءٌ- إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ- وَ لَيْسَ فِي أَوْلَادِهَا شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ يُعَدُّ صَغِيرُهَا وَ كَبِيرُهَا (2) وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ (3) وَ غَيْرُهُ (4) عَلَى مُضِيِّ حَوْلٍ لِلصِّغَارِ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهِ عَنِ الصِّغَرِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهَا تُعَدُّ وَ لَا تُؤْخَذُ زَكَاتُهَا إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.

(5) 10 بَابُ أَنَّهُ لَا تُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ الْأَكِيلَةُ وَ لَا الرُّبَّى وَ لَا شَاةُ اللَّبَنِ وَ لَا فَحْلُ الْغَنَمِ وَ لَا الْهَرِمَةُ وَ لَا ذَاتُ الْعَوَارِ (6) وَ أَنَّ الْجَمِيعَ يُعَدُّ

11669- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ وَ لَا فِي الرُّبَّى- الَّتِي تُرَبَّى اثْنَيْنِ وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ وَ لَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________
(1)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 8 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 10 الآتي من هذه الأبواب.
(3)- راجع التهذيب 4- 25- 59 ذيل حديث 59، و الاستبصار 2- 23- 62 ذيل حديث 62.
(4)- راجع جواهر الكلام 15- 104، و الوافي 2- 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام.
(5)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.
(6)- ذات العوار- ذات العيب. (مجمع البحرين- عور- 3- 417).
(7)- الفقيه 2- 28- 1608.
التالي صفحة 124 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...