الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُزَكَّى مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ- إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ.
11663- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُنْزِلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ (2) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ- أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ (3) لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ- حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا سَبَقَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 9 بَابُ اشْتِرَاطِ مُضِيِّ حَوْلٍ لِلصِّغَارِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ11664- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________