11660- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ- فَقَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا زَكَاةٌ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ يَعْنِي أَنَّهَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ فَلَا تُعَارِضُ الْأَحَادِيثَ الْكَثِيرَةَ ثُمَّ حَمَلَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِكَوْنِهَا عَوَامِلَ وَ لَا مَعْلُوفَةً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ. (2)
(3) 8 بَابُ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَنْعَامِ11661- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَيْءٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ- فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (5).
11662- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
____________