السُّيُوبِ الْخُمُسُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ وَ لَا شِنَاقَ وَ لَا شِغَارَ- وَ مَنْ أَحْبَى [أَجْبَى] فَقَدْ أَرْبَى وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ التِّيعَةُ الْأَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ وَ التِّيمَةُ يُقَالُ إِنَّهَا الشَّاةُ الزَّائِدَةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ حَتَّى تَبْلُغَ الْفَرِيضَةَ الْأُخْرَى وَ يُقَالُ إِنَّهَا الشَّاةُ تَكُونُ لِصَاحِبِهَا فِي مَنْزِلِهِ يَحْتَلِبُهَا وَ السُّيُوبُ الرِّكَازُ وَ يُقَالُ الْخِلَاطُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ عِشْرُونَ وَ مِائَةُ شَاةٍ لِأَحَدِهِمَا ثَمَانُونَ وَ لِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ وَ الْوِرَاطُ الْخَدِيعَةُ وَ الْغِشُّ وَ يُقَالُ إِنَّ قَوْلَهُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ مِثْلُ قَوْلِهِ(ع)لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. وَ الشَّنَقُ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَ الشِّغَارُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ هُوَ أَيْضاً ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ فَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ سِوَى ذَلِكَ وَ الْإِحْبَاءُ بَيْعُ الْحَرْثِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 7 بَابُ اشْتِرَاطِ السَّوْمِ فِي الْأَنْعَامِ وَ أَنْ لَا تَكُونَ عَوَامِلَ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَعْلُوفَةِ وَ الْعَوَامِلِ بَلْ تُسْتَحَبُّ11653- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ
____________