وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 118 من 554

[صفحة 118]

السُّيُوبِ الْخُمُسُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ وَ لَا شِنَاقَ وَ لَا شِغَارَ- وَ مَنْ أَحْبَى [أَجْبَى] فَقَدْ أَرْبَى وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ التِّيعَةُ الْأَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ وَ التِّيمَةُ يُقَالُ إِنَّهَا الشَّاةُ الزَّائِدَةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ حَتَّى تَبْلُغَ الْفَرِيضَةَ الْأُخْرَى وَ يُقَالُ إِنَّهَا الشَّاةُ تَكُونُ لِصَاحِبِهَا فِي مَنْزِلِهِ يَحْتَلِبُهَا وَ السُّيُوبُ الرِّكَازُ وَ يُقَالُ الْخِلَاطُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ عِشْرُونَ وَ مِائَةُ شَاةٍ لِأَحَدِهِمَا ثَمَانُونَ وَ لِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ وَ الْوِرَاطُ الْخَدِيعَةُ وَ الْغِشُّ وَ يُقَالُ إِنَّ قَوْلَهُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ مِثْلُ قَوْلِهِ(ع)لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. وَ الشَّنَقُ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَ الشِّغَارُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ هُوَ أَيْضاً ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ فَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ سِوَى ذَلِكَ وَ الْإِحْبَاءُ بَيْعُ الْحَرْثِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 7 بَابُ اشْتِرَاطِ السَّوْمِ فِي الْأَنْعَامِ وَ أَنْ لَا تَكُونَ عَوَامِلَ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَعْلُوفَةِ وَ الْعَوَامِلِ بَلْ تُسْتَحَبُّ

11653- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ

____________
(1)- تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2)- الباب 7 فيه 8 أحاديث.
(3)- الكافي 3- 531- 1، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2، و ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 118 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...