بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ- فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ- فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ- فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: حُكْمُ الثَّلَاثِمِائَةِ وَ وَاحِدَةٍ غَيْرُ مَذْكُورٍ هُنَا صَرِيحاً فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً فِي وُجُوبِ ثَلَاثِ شِيَاهٍ لَا غَيْرُ تَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (1).
11651- 3- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ- فَقَالَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ- وَ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ- وَ لَيْسَ فِي الْغَنَمِ كُسُورٌ.
أَقُولُ: هَذَا الْإِجْمَالُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (3).
11652- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ كَتَبَ لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ لِقَوْمِهِ- مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِلَى الْأَقْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ- مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ- بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ- وَ عَلَى التِّيعَةِ شَاةٌ وَ التِّيمَةُ لِصَاحِبِهَا- وَ فِي
____________