وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 119 من 554

[صفحة 119]

وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْإِبِلِ قَالَ- وَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ- إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (1).

11654- 2- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْبَقَرِ قَالَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ- وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ- وَ لَا عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ- إِنَّمَا (3) الصَّدَقَةُ (4) عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (5).

11655- 3- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ عَلَى الْفَرَسِ- أَوِ الْبَعِيرِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهَا (7) شَيْءٌ- فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ- إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا- عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ- فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.

11656- 4- (8) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً- وَ كَأَنَّهُ لَمْ يُحِبَّ (9) (أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الذُّكُورَةِ شَيْءٌ) (10)- لِأَنَّهُ ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا.

____________
(1)- مر في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- الكافي 3- 534- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، و ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3)- في نسخة- و إنما (هامش المخطوط).
(4)- في الاستبصار- ذلك (هامش المخطوط).
(5)- مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(6)- الكافي 3- 530- 2، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(7)- في المصدر- يركبهما.
(8)- الكافي 3- 531- 7، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(9)- في المصدر- يجب.
(10)- في نسخة- أن ياخذ من المذكورة شيئا (هامش المخطوط).
التالي صفحة 119 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...