وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْإِبِلِ قَالَ- وَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ- إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (1).
11654- 2- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْبَقَرِ قَالَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ- وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ- وَ لَا عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ- إِنَّمَا (3) الصَّدَقَةُ (4) عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (5).
11655- 3- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ عَلَى الْفَرَسِ- أَوِ الْبَعِيرِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهَا (7) شَيْءٌ- فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ- إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا- عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ- فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
11656- 4- (8) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً- وَ كَأَنَّهُ لَمْ يُحِبَّ (9) (أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الذُّكُورَةِ شَيْءٌ) (10)- لِأَنَّهُ ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا.
____________