بَعْضِ شَرَائِطِ الْقَصْرِ أَوْ عَلَى اسْتِحْبَابِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ فِيهِ نَظَرٌ لِوُجُوبِ الْقَصْرِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 20 بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ11310- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)(عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ) (5)- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْإِقَامَةِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (7).
11311- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ- [ثُمَّ] (9) تَبْدُو لَهُ الْإِقَامَةُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَ يُتِمُّ أَمْ يُقَصِّرُ- قَالَ يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ.
____________