11307- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسَافِرِ- يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً قَالَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ.
11308- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ- إِلَى ضَيْعَتِهِ عَلَى بَرِيدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- وَ مَمَرُّهُ عَلَى ضِيَاعِ بَنِي عَمِّهِ أَ يُقَصِّرُ وَ يُفْطِرُ- أَوْ يُتِمُّ وَ يَصُومُ قَالَ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4) وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ فِي ضَيْعَتِهِ لَا فِي الطَّرِيقِ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ.
11309- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ- يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثاً- قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُقَصِّرَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ الْمَنْزِلِ الَّذِي اسْتَوْطَنَهُ أَوْ عَلَى اخْتِلَالِ
____________