أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
(2) 21 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَ هُوَ حَاضِرٌ فَسَافَرَ أَوْ بِالْعَكْسِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَصْرُ أَمِ التَّمَامُ11312- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ- فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ- فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى ثُمَّ قَالَ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
11313- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ- وَ أَنَا فِي السَّفَرِ- فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي- فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ- قُلْتُ (فَدَخَلَ
____________