قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَارِينَ الَّذِينَ يُكْرُونَ الدَّوَابَّ- وَ قُلْتُ (1) يَخْتَلِفُونَ كُلَّ أَيَّامٍ- كُلَّمَا جَاءَهُمْ شَيْءٌ اخْتَلَفُوا- فَقَالَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ إِذَا سَافَرُوا.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ حُصُولُ الْإِقَامَةِ عَشَرَةً فَصَاعِداً.
11248- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)أَنَّ لِي جِمَالًا- وَ لِي قُوَّامٌ عَلَيْهَا وَ لَسْتُ أَخْرُجُ فِيهَا- إِلَّا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ لِرَغْبَتِي فِي الْحَجِّ- أَوْ فِي النُّدْرَةِ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ- فَمَا يَجِبُ عَلَيَّ إِذَا أَنَا خَرَجْتُ مَعَهُمْ أَنْ أَعْمَلَ- أَ يَجِبُ عَلَيَّ التَّقْصِيرُ- فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ أَوِ التَّمَامُ- فَوَقَّعَ(ع)إِذَا كُنْتَ لَا تَلْزَمُهَا- وَ لَا تَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا إِلَى مَكَّةَ- فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَ إِفْطَارٌ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (5).
11249- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ- قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ
____________