أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (2).
(3) 12 بَابُ أَنَّ الضَّابِطَ فِي كَثْرَةِ السَّفَرِ فِي الْمُكَارِي عَدَمُ إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ أَقَامَهَا ثُمَّ سَافَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ حَتَّى يَكْثُرَ سَفَرُهُ بِغَيْرِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ وَ حُكْمِ مَنْ أَقَامَ خَمْسَةً11245- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُكَارِي الَّذِي يَصُومُ وَ يُتِمُّ- قَالَ أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ- الَّذِي يَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً- وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ- أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ.
11246- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الَّذِينَ يُكْرُونَ الدَّوَابَّ- يَخْتَلِفُونَ كُلَّ الْأَيَّامِ (6)- أَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ.
11247- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع
____________