بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ (صَلَاةَ اللَّيْلِ) (1)- وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ- الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ- وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ- وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ- قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.
11250- 6- (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ.
أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِظَاهِرِهِ فِي حُكْمِ الْخَمْسَةِ وَ أَكْثَرُهُمْ حَمَلُوا تَقْصِيرَ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عَلَى سُقُوطِ النَّوَافِلِ (3) وَ حَكَمُوا بِالْإِتْمَامِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ حُكْمِ الْخَمْسَةِ هُنَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
(6) 13 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَى الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّيْرُ11251- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ إِذَا جَدَّ بِهِمَا الْمَسِيرُ فَلْيَقْصُرَا.
11252- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
____________