بِالرَّكْعَةِ- فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ وَ لَهُ ثِنْتَانِ- فَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ قَالَ نَعَمْ- فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (1).
11057- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ- وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ لِمَا تَقَدَّمَ (4).
11058- 4- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مِنَ الْمَغْرِبِ- كَيْفَ يَصْنَعُ حِينَ يَقُومُ يَقْضِي- أَ يَقْعُدُ فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ- قَالَ يَقْعُدُ فِيهِنَّ جَمِيعاً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
____________