11059- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ- الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الْأُولَى- كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ- قَالَ يَتَجَافَى وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ- فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ الثَّانِيَةُ لَهُ- فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ- ثُمَّ لْيَلْحَقِ الْإِمَامَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
11060- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَجْلَسَهُ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ- يَجِبُ أَنْ يَقُومَ فِيهِ تَجَافَى- وَ أَقْعَى إِقْعَاءً وَ لَمْ يَجْلِسْ مُتَمَكِّناً.
(5) (6) 68 بَابُ حُكْمِ الْمَسْبُوقِ بِرَكْعَةٍ إِذَا زَادَ الْإِمَامُ رَكْعَةً سَهْواً11061- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ- ثُمَّ أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَصَلَّى خَمْساً- قَالَ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِوَهَمِ الْإِمَامِ.
____________