أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ- وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ- وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ أَوْ عَلَى تَفَرُّقِ الصُّفُوفِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَذَانِ (1).
(2) 66 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشَهُّدِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَامِ كُلَّمَا تَشَهَّدَ وَ وُجُوبِ تَشَهُّدِهِ فِي مَحَلِّهِ أَيْضاً11055- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ- رَكْعَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ- فَأَدْرَكَ الثِّنْتَيْنِ فَهِيَ الْأُولَى لَهُ وَ الثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ- فَيَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ الثَّانِيَةُ أَيْضاً قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ كُلُّهُنَّ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّمَا هِيَ بَرَكَةٌ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ دَاوُدَ بْنَ الْحُصَيْنِ (4).
11056- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْبِقُنِي الْإِمَامُ
____________