11046- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ- فَرَكَعَ الْإِمَامُ وَ سَهَا الرَّجُلُ وَ هُوَ خَلْفَهُ- فَلَمْ يَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ- أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ الْقَوْمُ فِي سُجُودِهِمْ- أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَنْحَطُّ- وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
11047- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَيُطَوِّلُ الْإِمَامُ بِالتَّشَهُّدِ- فَيَأْخُذُ الرَّجُلَ الْبَوْلُ أَوْ يَتَخَوَّفُ عَلَى شَيْءٍ يَفُوتُ- أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَتَشَهَّدُ هُوَ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).
11048- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ
____________