خَلْفَ الْإِمَامِ- فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ- قَالَ يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي لِحَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).
11049- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ- فَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ.
11050- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَيَسْهُو فَيُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِهَا (4).
(5) 65 بَابُ سُقُوطِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ عَمَّنْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا لَا بَعْدَهُ وَ تَجُوزُ الْجَمَاعَةُ حِينَئِذٍ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ11051- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ- وَ قَدْ صَلَّى الْقَوْمُ أَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ- قَالَ إِذَا كَانَ دَخَلَ وَ لَمْ يَتَفَرَّقِ الصَّفُّ- صَلَّى بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ كَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ.
____________