وَ قَالَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ فَوْقَ بَيْتٍ- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ- وَ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ- جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَ يَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
11043- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ- وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِيهَا نِسَاءٌ- هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ الْحَدِيثَ.
11044- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ- وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ يُصَلُّونَ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ- أَوْ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْهُ- فَقَالَ يَكُونُ مَكَانُهُمْ مُسْتَوِياً الْحَدِيثَ.
11045- 4- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ- أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَوْقَ دُكَّانٍ- قَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّفِّ فَلَا بَأْسَ.
____________