قَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ- وَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مَرْبِضُ (1) فَرَسٍ.
11041- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى- فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ إِمَاماً.
(3) (4) 63 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ عُلُوِّ الْإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ بِمَا يُعْتَدُّ بِهِ كَالدُّكَّانِ وَ جَوَازِ الْعَكْسِ وَ اسْتِحْبَابِ الْمُسَاوَاةِ وَ جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ فِي الْأَرْضِ الْمُنْحَدِرَةِ11042- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ- وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ- أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ- فَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ- إِذَا كَانَ الِارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِيلٍ- فَإِنْ كَانَ أَرْضاً مَبْسُوطَةً- أَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ- فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ- وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ الْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ- إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ- أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لَا بَأْسَ-
____________