11009- 5- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الدُّخُولِ بِنِيَّةِ الْعَصْرِ.
11010- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ- فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ- فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
11011- 7- (3) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ- مِنْ أَجْلِ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ- صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ جَعَلَهُمَا تَطَوُّعاً.
11012- 8- (4) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ- جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ فَرِيضَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ نَافِلَةً- وَ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ- جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً.
11013- 9- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَيْسَتْ مُخْتَلِفَةً وَ الْمُصَلِّي فِيهَا بِالْخِيَارِ بِأَيِّهَا أَخَذَ جَازَ أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالنَّافِلَةِ إِعَادَةُ الْفَرِيضَةِ أَوْ إِظْهَارُ الِاقْتِدَاءِ فِيهَا لِلتَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ (7) وَ فِي الْمَوَاقِيتِ فِي
____________